العلامة الحلي
282
إرشاد الأذهان
الحول على ما تقدم . وكونها منقوشة بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل به . والنصاب ، وهو : في الذهب : عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ، ثم أربعة وفيه قيراطان ، وهكذا دائما [ في الذهب ] ( 1 ) . وفي الفضة : مائتا درهم وفيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيه درهم ، هكذا دائما . ولا زكاة في الناقص عن النصيب - والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ، تكون العشرة سبع مثاقيل - ولو نقص في أثناء الحول ، أو عاوض بجنسها أو بغيره ، أو أقرضها أو بعضها مما يتم [ به ] ( 2 ) النصاب ، أو جعلها حليا قبل الحول - وإن فر به - سقطت . ولا زكاة في الحلي ولا السبائك ( 3 ) ولا النقار ( 4 ) ولا التبر ( 5 ) ، ولو صاغها بعد الحول وجبت . ولا تخرج المغشوشة عن الصافية ، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا ، ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية ، بخلاف ما لو جهل المقدر ( 6 ) ، ويضم الجوهران
--> ( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 3 ) قال الجوهري : " سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا : أذبتها ، والفضة سبيكة ، والجمع السبائك " الصحاح 4 / 1589 سبك . ( 4 ) وهو : ما ليس بمضروب من الذهب والفضة ، انظر : مجمع البحرين 3 / 501 نقر . ( 5 ) التبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين ، ولا يقال تبر إلا للذهب ، انظر : الصحاح 2 / 600 تبر . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " القدر " .